عبد الرزاق الصنعاني
446
المصنف
سألته عن الايلاء ، فقال : أن يحلف بالله لا يجامعها ، أو ليغيظنها ، أو ليسوءنها ، أو ليحرمنها ، أو لا يجتمع رأسه ورأسها ( 1 ) ، قال الثوري : وأما إذا قال : لا أقربك لا أمسك ، فليس بشئ ، حتى يكون يمينا . ( 11603 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : الايلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر ، إن ضرب أجلا أو لم يضرب ، إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر ، قال عطاء : فأما أن يقول : لا أمسك ولا يحلف ، أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها ، فليس بإيلاء . ( 11604 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن متحرر عن يزيد بن الأصم أن عبد الله بن عباس قال له : ما فعلت تهلل - يعني امرأته - عهدي بها لسنة ( 2 ) ، قال : أجل والله لقد خرجت وما أكلمها ، قال : فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فإن مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب ( 11605 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد ابن الأصم عن ابن عباس قال : ما فعلت تهلل - يعني امرأته - قال : عهدي بها لسنة ، قال : أجل ، والله لقد خرجت وما أكلمها ، قال : فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فإن مضت فهي تطليقة
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بمعناه 3 ، رقم : 1864 . ( 2 ) تأنيث اللسن ، وهو في الأصل الفصيح البليغ وعنى بها هنا طويلة اللسان .